Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 520 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المشار إليه أعلاه مطة أولى إلى الفصل الأول كما يلي :
الفصل الأول (مطة أولى) : القيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم وغير الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة
أو لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول 3 و 4 و5 و7 من القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عبر التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار الانتداب في سلك القيمين بالنسبة للمرتقين إلى رتبة قيم أول،
ـ نسخة من قرار الترسيم في الرتبة،
ـ قائمة مفصلة ومحينة في الخدمات للمعني بالأمر ممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار الإدماج في رتبة تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخة من العدد الإداري للسنة التي تسبق سنة الترشح بالنسبة للقيمين الأول والقيمين،
ـ نسخة من آخر التفقد يتضمن العدد البيداغوجي بالنسبة إلى المعلمين الأول ومعلمي التطبيق ومعلمي التطبيق الأول،
ـ نسخة من وثيقة تثبت التكليف بمهام قيم عام،
ـ نسخة من قرار أو عمل مع وزارة التربية في خطة عون تأطير ونسخ من قرارات أو عقود التجديد عند الاقتضاء،
ـ نسخة مطابقة للأصل، عند الاقتضاء، من الشهائد العلمية التي تمكن المترشح من حق التنفيل.
الفصل 4 (جديد) : يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المشار إليه أعلاه عدى الشهائد العلمية وقرارات وعقود العمل مع وزارة التربية في خطة عون تأطير التي تخول حق التنفيل.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 5 (جديد) : تشرف على المناظرة بالملفات لانتداب قيمين عامين تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.
وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية جهوية تتولى القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التربية.
وتتم دعوة عضو عن اللجنة الإدارية المتناصفة الجهوية للقيمين العامين لإجراء الحوار.
الفصل 7 (جديد) : تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
أ ـ القيمون الأولون فوق الرتبة (أ2) :
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة (أ2)،
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي البكالوريا مع سنتين جامعيتين بنجاح.
ب ـ القيمون الأولون (أ2) :
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي شهائد البكالوريا مع سنتين جامعيتين بنجاح.
ج ـ القيمون (أ3) :
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في الرتبة (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بمهام قيم عام بصفة وقتية،
ـ التنفيل بعشر (10) نقاط لحاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي البكالوريا مع سنتين جامعيتين بنجاح.
د ـ المعلمون الأولون ومعلمو التطبيق (أ3) ومعلمو التطبيق الأولون (أ2) :
ـ يحتسب آخر عدد بيداغوجي على 20 ضارب 5،
ـ التنفيل بعشر (10) نقاط لحاملي الشهادة الوطنية للإجازة
أو الأستاذية أو معادلة،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي البكالوريا مع سنتين جامعيتين بنجاح.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟