أمر حكومي عدد 387 لسنة 2016 مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 387 لسنة 2016 مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلفت الآنسة عروسية الزغلامي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام مديرة جهوية للملكية العقارية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلفت الآنسة عروسية الزغلامي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام مديرة جهوية للملكية العقارية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون