أمر حكومي عدد 382 لسنة 2016 مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 382 لسنة 2016 مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد علي الطاهر مولى، مهندس رئيس، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد علي الطاهر مولى، مهندس رئيس، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون