قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد فوزي كنو، متصرف، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بإدارة الملكية العقارية.
كلف السيد فوزي كنو، متصرف، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون