Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بدار الكتب الوطنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بدار الكتب الوطنية.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بدار الكتب الوطنية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر، رؤساء أشغال مخبر مساعدين المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط بالإدارة التي ينتمي إليها المترشح مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمترشح،
ـ قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس الإدارة المعني باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :
1 ـ اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي للبلاد التونسية،
2 ـ اختبار في المادة التقنية.
ويضبط برنامج الاختبارين الكتابيين بالملحق المصاحب لهذا القرار.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي للبلاد التونسية ساعتان (2) 1
اختبار في المادة التقنية ثلاث ساعات (3) 3
الفصل 9 ـ تجرى الاختبارات بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا تحرير الاختبارات باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل إحدى الاختبارات المنصوص عليها بالفصل الثامن أعلاه باللغة العربية.
ويجرى الاختبار الكتابي المتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي للبلاد التونسية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المعني باقتراح من المناظرة.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج على كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الإدارة المعني.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة رئيس أشغال مخبر
1 ـ اختبار التنظيم الإداري والسياسي بالبلاد التونسية :
ـ الجمهورية التونسية.
ـ التنظيم الإداري للبلاد التونسية.
ـ النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ـ مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
ـ مشمولات دار الكتب الوطنية.
2 ـ الاختبار التقني : الاختصاص : علم الحشرات
? الخاصيات الايكولوجية لمحيط الحشرات التي تهدد الورق والجلد.
ـ العوامل الحياتية.
ـ العوامل اللاحياتية.
? بيولوجيا أهم الحشرات التي تصيب الورق والجلد.
ـ التكاثر.
ـ النمو.
? الطرق الوقائية الممكنة للمحافظة على المخطوطات والمطبوعات ضد تلك الحشرات بدار الكتب الوطنية.
? وسائل مكافحة الحشرات الآكلة للورق والجلد.
ـ المقاومة البيولوجية.
ـ التدخين.
ـ المقاومة الكيميائية.
ـ طريقة أخذ العينات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟