Arrêté du chef du gouvernement du 16 mars 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلفت السيدة سامية الجبري حرم فرج الله، محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إسداء الخدمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بباجة.
كلفت السيدة سامية الجبري حرم فرج الله، محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إسداء الخدمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون