قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد كمال الحاجي، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والفهارس بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بمنوبة.
كلف السيد كمال الحاجي، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والفهارس بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون