قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد عامر عبد الواحد، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة سندات الملكية والشهائد والكشوف بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بباجة.
كلف السيد عامر عبد الواحد، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة سندات الملكية والشهائد والكشوف بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون