Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول.
إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأخصائيون النفسانيون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الأول بقرار من مدير الديوان الرئاسي.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي برئاسة الجمهورية وتكون مرفوفة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح.
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
ـ نسخة من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
ـ نسخ من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو الدورات التكوينية المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح.
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي برئاسة الجمهورية بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 4 من هذا القرار إلى مكتب الضبط المركزي برئاسة الجمهورية.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة باعتماد المقاييس التالية :
. الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.25).
. الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 0.5).
. تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 1).
. السيرة والمواظبة (ضارب 0.25).
. المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 0.5).
. العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 6 أعلاه (ضارب 0.5).
. نشاط المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام الإدارية والعلمية والفنية والأنشطة والدراسات والبحوث المنجزة في الاختصاص أو التي شارك المترشح في إعدادها على أن لا يتجاوز الـ 10 صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك (ضارب 2). ويكون التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
وتسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل مدير الديوان الرئاسي باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح. ويتم قبول المترشحين الحاصلين على 50% بالمائة على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول من قبل مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
مدير الديوان الرئاسي
محمد سليم عزابي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟