Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد عبد الحميد الأزرق، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الترسيمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟