قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد عبد الحميد الأزرق، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الترسيمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقابس.
كلف السيد عبد الحميد الأزرق، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الترسيمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون