قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلفت السيدة هدى بوالأعراس، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة المعدات والصيانة بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة هدى بوالأعراس، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة المعدات والصيانة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون