قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين الرؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين الرؤساء.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب المرشدين التربويين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 16 أفريل 2013.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يسمى القيمون العامون الرؤساء ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز المناظرة بالملفات المفتوحة لـ :
ـ القيمين المرشدين الأول المترسمين في رتبتهم،
ـ القيمين المرشدين المترسمين في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين،
ـ القيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لها على الأقل،
ـ القيمين الأول المترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة على الأقل والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
الفصل 2 ـ يضبط قرار فتح المناظرة :
ـ عدد المراكز المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عبر التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار التسمية أو الترسيم أو الإدماج في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار الانتداب في سلك القيمين بالنسبة إلى القيمين المرشدين،
ـ نسخة من قرار الانتداب في سلك القيمين بالنسبة للقيمين الأول،
ـ قائمة مفصلة ومحينة في الخدمات للمعني بالأمر ممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من العدد الإداري للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ نسخة من وثيقة تثبت التكليف بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تمكن المترشح من المشاركة في المناظرة ومن حق التنفيل عند الاقتضاء.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة بالملفات لانتداب قيمين عامين رؤساء تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.
وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية جهوية تتولى القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التربية.
وتتم دعوة عضو عن اللجنة الإدارية المتناصفة للقيمين العامين الرؤساء لإجراء الحوار.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير التربية وذلك باقتراح من المناظرة المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
أ ـ القيمون المرشدون الأول (أ1) :
ـ التنفيل بست (6) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم مرشد أول (أ1)،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم مرشد (أ1)،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة (أ2)،
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
ب ـ القيمون المرشدون (أ1) :
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم
مرشد (أ1)،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة (أ2)،
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
ج ـ القيمون الأولون فوق الرتبة (أ2) المحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة :
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة (أ2)،
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
د ـ القيمون الأولون (أ2) المحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة :
ـ التنفيل بثلاث نقاط (3) عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس نقاط (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
الفصل 8 ـ تتم دعوة كل مترشح تم قبول مطلب ترشحه لإجراء حوار يهدف إلى التعرف على مؤهلات المترشح النفسية (القدرة على التواصل، التحلي بروح المبادرة،....) ومدى تكوينه وقدراته المهنية ومظهره.
تسند اللجنة الجهوية المشار إليها أعلاه عددا على 100 يكون معدل مجموع الأعداد المسندة من قبل أعضائها يضاف كاملا إلى مجموع النقاط المتحصل عليها عند دراسة الملف.
وتلغى مشاركة كل مترشح تخلف عن إجراء هذا الحوار.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة على المراكز المعلن عنها والمختارة من طرف المترشحين وتقترح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في المناظرة.
وفي صورة التساوي تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب القيمين العامين الرؤساء من قبل وزير التربية.
الفصل 11 ـ إثر الإعلان عن نتائج المناظرة، تتولى الإدارة المقبولين بمراكز عملهم في الإبان وفي صورة عدم التحاق المترشح أو رفضه للمركز المعين عنه بخمسة عشرة (15) يوما من إعلامه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ فإنه يشطب من قائمة المقبولين نهائيا، ويتم تعويضه بالمترشح المسجل والمرتب على نفس المركز وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وينتهي العمل بهذه الصيغة ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة النهائية.
الفصل 12 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب المرشدين التربويين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 16 أفريل 2013.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يسمى القيمون العامون الرؤساء ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز المناظرة بالملفات المفتوحة لـ :
ـ القيمين المرشدين الأول المترسمين في رتبتهم،
ـ القيمين المرشدين المترسمين في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين،
ـ القيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة لها على الأقل،
ـ القيمين الأول المترسمين في رتبتهم والحاصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة على الأقل والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
الفصل 2 ـ يضبط قرار فتح المناظرة :
ـ عدد المراكز المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عبر التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار التسمية أو الترسيم أو الإدماج في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار الانتداب في سلك القيمين بالنسبة إلى القيمين المرشدين،
ـ نسخة من قرار الانتداب في سلك القيمين بالنسبة للقيمين الأول،
ـ قائمة مفصلة ومحينة في الخدمات للمعني بالأمر ممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من العدد الإداري للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ نسخة من وثيقة تثبت التكليف بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تمكن المترشح من المشاركة في المناظرة ومن حق التنفيل عند الاقتضاء.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة بالملفات لانتداب قيمين عامين رؤساء تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.
وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية جهوية تتولى القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التربية.
وتتم دعوة عضو عن اللجنة الإدارية المتناصفة للقيمين العامين الرؤساء لإجراء الحوار.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير التربية وذلك باقتراح من المناظرة المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
أ ـ القيمون المرشدون الأول (أ1) :
ـ التنفيل بست (6) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم مرشد أول (أ1)،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم مرشد (أ1)،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة (أ2)،
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
ب ـ القيمون المرشدون (أ1) :
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم
مرشد (أ1)،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة (أ2)،
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
ج ـ القيمون الأولون فوق الرتبة (أ2) المحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة :
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول فوق الرتبة (أ2)،
ـ التنفيل بثلاث (3) نقاط عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
د ـ القيمون الأولون (أ2) المحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على معادلة :
ـ التنفيل بثلاث نقاط (3) عن كل سنة في رتبة قيم أول (أ2)،
ـ التنفيل بنقطتين (2) عن كل سنة في رتبة قيم (أ3)،
ـ التنفيل بنقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية في إطار القيمين بما في ذلك عون التأطير وعون وقتي صنف (ب) مكلف بخطة قيم وعون وقتي من الصنف الفرعي أ3 مكلف بخطة قيم أول،
ـ يحتسب العدد الإداري كاملا على 100 للسنة التي تسبق سنة الترشح،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط للذين تم تكليفهم بنيابة وقتية للقيام بمهام قيم عام،
ـ التنفيل بخمس نقاط (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما.
الفصل 8 ـ تتم دعوة كل مترشح تم قبول مطلب ترشحه لإجراء حوار يهدف إلى التعرف على مؤهلات المترشح النفسية (القدرة على التواصل، التحلي بروح المبادرة،....) ومدى تكوينه وقدراته المهنية ومظهره.
تسند اللجنة الجهوية المشار إليها أعلاه عددا على 100 يكون معدل مجموع الأعداد المسندة من قبل أعضائها يضاف كاملا إلى مجموع النقاط المتحصل عليها عند دراسة الملف.
وتلغى مشاركة كل مترشح تخلف عن إجراء هذا الحوار.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة على المراكز المعلن عنها والمختارة من طرف المترشحين وتقترح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في المناظرة.
وفي صورة التساوي تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب القيمين العامين الرؤساء من قبل وزير التربية.
الفصل 11 ـ إثر الإعلان عن نتائج المناظرة، تتولى الإدارة المقبولين بمراكز عملهم في الإبان وفي صورة عدم التحاق المترشح أو رفضه للمركز المعين عنه بخمسة عشرة (15) يوما من إعلامه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ فإنه يشطب من قائمة المقبولين نهائيا، ويتم تعويضه بالمترشح المسجل والمرتب على نفس المركز وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وينتهي العمل بهذه الصيغة ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة النهائية.
الفصل 12 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون