قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية (اختصاص إعلامية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية (اختصاص إعلامية).
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تمم بالقرار المؤرخ في 15 مارس 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة يوم 30 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، اختصاص إعلامية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تمم بالقرار المؤرخ في 15 مارس 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة يوم 30 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، اختصاص إعلامية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون