Arrêté du chef du gouvernement du 16 mars 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد إيهاب حشانة، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التقارير الموجهة إلى بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
كلف السيد إيهاب حشانة، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التقارير الموجهة إلى بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون