قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 16 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 16 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون