قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية مهندسي الأشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية مهندسي الأشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ اجتماع المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة للغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول، مهندسو الأشغال المترسمون في رتبتهم والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمس عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية :
1 ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح. ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
2 ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
3 ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
4 ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
5 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
6 ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد الدورات التكوينية
أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية،
7 ـ نسخة من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
8 ـ نشاط المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها المترشح أو في إعداد الدراسات لها على أن لا يتجاوز العشر (10) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار واعتماد المقاييس التالية :
1 ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.25).
2 ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 0.5).
3 ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 1).
4 ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 0.5).
5 ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر (ضارب 0.5).
6 ـ النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه (ضارب 2).
7 ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.25).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار، وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة.
وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ اجتماع المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة للغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول، مهندسو الأشغال المترسمون في رتبتهم والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمس عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية :
1 ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح. ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
2 ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
3 ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
4 ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
5 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
6 ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد الدورات التكوينية
أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية،
7 ـ نسخة من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
8 ـ نشاط المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها المترشح أو في إعداد الدراسات لها على أن لا يتجاوز العشر (10) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار واعتماد المقاييس التالية :
1 ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.25).
2 ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 0.5).
3 ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 1).
4 ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 0.5).
5 ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر (ضارب 0.5).
6 ـ النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه (ضارب 2).
7 ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.25).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار، وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة.
وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون