قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بدار الكتب الوطنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بدار الكتب الوطنية.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بدار الكتب الوطنية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بدار الكتب الوطنية يوم 26 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر بدار الكتب الوطنية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بدار الكتب الوطنية يوم 26 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة رئيس أشغال مخبر.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون