Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الثلاثاء 17 ماي 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 5 صيادلة مختصين للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة للجهات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
الجهة الصحية عدد المراكز المراكز المفتوحة للتناظر
1.الجهة الصحية بباجة 1 ـ المستشفى الجهوي بباجة
2. الجهة الصحية بجندوبة 1 ـ المستشفى الجهوي بجندوبة
3. الجهة الصحية بسليانة 1 ـ المستشفى الجهوي بسليانة
4. الجهة الصحية بقابس 1 ـ المستشفى الجهوي بقابس
5. الجهة الصحية بتطاوين 1 ـ المستشفى الجهوي بتطاوين
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 15 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟