Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وتصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، المساعدون التقنيون المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح، ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير البيئة والتنمية المستدامة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين لإمكانية القبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ) الاختباران الكتابيان :
ـ اختبار يتعلق بالإدارة التونسية،
ـ اختبار في المادة التقنية.
ب) الاختبار الشفاهي :
عرض شفاهي حول يؤخذ من البرنامج تليه محادثة مع أعضاء المناظرة يقع اختيار السؤال عن طريق السحب، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين،
يضبط برنامج الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفاهي بالملحق المصاحب لهذا القرار،
تضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار يتعلق بالإدارة التونسية ساعتان (2)
(1)
اختبار في المادة التقنية ثلاث ساعات (3) (2)
اختبار شفاهي التحضير 30 دقيقة
العرض 10 دقيقة
الحوار 15 دقيقة (1)
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة عن التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها و حرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة وباقتراح من المناظرة.
ويقع إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محالة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق 4 نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصحح ثالث ويكون العدد النهائي مساويا للعدد الأخير زائد أكبر العددين السابقين.
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي الأربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير البيئة والتنمية المستدامة.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة تقني
I) الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية :
أ) التنظيم الإداري للبلاد التونسية
ـ المركزية، اللامركزية، اللامحورية.
ـ الإدارة المركزية.
ـ الإدارة المحلية والجماعات المحلية.
ـ المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية.
ب) تنظيم ومشمولات وزارة البيئة والتنمية المستدامة
ج) النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
د) النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
II) الاختبار التقني :
الاختصاص 1 : التجهيز الريفي :
ـ البناءات الريفية : التصور وتحديد القياسات وتهيئة البناءات الريفية.
ـ مواد البناء.
ـ متابعة ومراقبة حضائر البناءات الريفية.
ـ مختلف أنواع الطرق والمسالك الريفية.
ـ أهم المنشآت المشيدة على المسالك الريفية.
الاختصاص 2 : الآلية :
ـ مفاهيم علم الحركية.
ـ مفاهيم الديناميكية.
ـ دراسات تتعلق بالتشبيكات.
ـ الحركات ذات الفوارق.
ـ الأجهزة المتصلة بعضها ببعض في الطور الابتدائي.
ـ أجهزة التحويل الآلي.
ـ الواصلات الآلية.
ـ المكابح.
ـ تحويل الحركة المستديرة.
ـ أجهزة تغيير السرعة.
ـ أجهزة التحويل بتغيير الحركة.
ـ مختلف المواد وصناعة الحديد وأنواع معالجة المعادن غير الحديدية.
ـ آلات وأدوات معالجة المعادن.
ـ الرسوم الصناعية.
الاختصاص 3 : الإلكتروميكانيك :
ـ دراسة الحركات والقوى.
ـ سكون القوى.
ـ الحركية.
ـ مقاومة المواد.
ـ نظرية المرونة.
ـ الخصائص الميكانيكية عند الاختبار.
ـ البناء الميكانيكي (الربط بين القطع).
ـ التحويل الميكانيكي للحركة.
ـ نقل القدرة.
ـ النقل بالتشبيك.
ـ النقل بالسوائل.
ـ قيس الكميات الكهربائية.
ـ التوتر المتوسط والفعلي.
ـ مختلف أنواع آلات القيس.
ـ القدرة والطاقة في الدارات وحيدة الطور وثلاثية الطور.
ـ أجهزة الحماية (القاطع، المنصهر، الفاصل الحراري والمغناطيسي والتفاضلي).
ـ المحولات (المحول وحيد الطور والمحول ثلاثي الطور).
ـ مراقبة إنتاج وتوزيع السوائل الطبية.
ـ الأكسيجين.
ـ ثاني أكسيد الأزوط.
ـ الهواء المضغوط.
ـ الآلات الدوارة.
ـ محركات التيار المستمر.
ـ مولدات التيار المتناوب.
ـ المحركات ذات الاحتراق.
ـ محركات ديازال.
ـ إجراءات التصرف في الصيانة.
ـ المراقبة الفنية للتجهيزات والإنشاءات.
الاختصاص 4 : صيانة صناعية :
* الكهرباء :
ـ المفاهيم الأساسية للكهرباء.
ـ رموز وضوابط المعدات الكهربائية.
ـ الرسوم الكهربائية.
ـ الإنشاءات الكهربائية المنزلية.
ـ الآلات الكهربائية.
* الإلكترونيك :
ـ المفاهيم الأولية للإلكترونيك (عناصر كهربائية، تصفية، تقويم، تضخيم).
ـ إلكترونيك القوة.
ـ الوظائف المنطقية.
ـ المنطق المركب، التسلسلي، المبرمج.
* الميكانيك :
ـ الأعمدة والروابط.
ـ أجزاء نقل الحركة.
ـ قراءة الرسوم.
* الهيدروليك :
ـ خصائص واختيار الزيوت المتحركة.
ـ نقل وتوزيع السوائل.
ـ أجهزة استقبال الهيدروستاتيكية.
ـ أجهزة التوجيه والآلية الهيدروستاتيكية.
اختصاص 5 : هندسة ميكانيكية :
ـ تقنية القيس.
ـ تقنية الإنتاج.
ـ تصوير تقني.
ـ ميكانيك عام ومقاومة المواد.
ـ ميكانيك السوائل.
ـ علوم المواد.
ـ النظام المائي والغازي.
ـ تقنية الصيانة.
ـ السلامة في العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟