قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة للقبول بمرحلة تكوين أساسي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة للقبول بمرحلة تكوين أساسي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية المدنية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية وضبط مهامها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 251 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2010 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالديوان الوطني للحماية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية بعنوان السنة الدراسية 2016/2017.
الفصل 2 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول إلى مقر الديوان الوطني للحماية الكائن بشارع البورصة ضفاف البحيرة 2 ـ 1053 تونس.
الفصل 3 ـ يفتح باب الترشح فقط للذين أتموا السنة الرابعة من التعليم الثانوي، وتمنح أولوية القبول للمترشحين المتحصلين على تكوين منظرة في إحدى الاختصاصات التالية :
ـ ميكانيك الشاحنات الثقيلة والسيارات.
ـ السياقة صنف ج أو د.
ـ مساعد صحي.
ـ الإعلامية.
ـ رسم وتصميم البناءات.
ـ مركب مصلح في التبريد.
ـ مجهز حراري وصحي.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الأولية للمناظرة يوم 29 ماي 2016 والأيام الموالية بالمراكز الجهوية للانتداب.
الفصل 5 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بمائتين وخمسة وثمانين (285) خطة.
الفصل 6 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 23 مارس 2016 بدخول الغاية.
الفصل 7 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية وضبط مهامها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 251 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2010 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالديوان الوطني للحماية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية لانتداب عرفاء بسلك الحماية بعنوان السنة الدراسية 2016/2017.
الفصل 2 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول إلى مقر الديوان الوطني للحماية الكائن بشارع البورصة ضفاف البحيرة 2 ـ 1053 تونس.
الفصل 3 ـ يفتح باب الترشح فقط للذين أتموا السنة الرابعة من التعليم الثانوي، وتمنح أولوية القبول للمترشحين المتحصلين على تكوين منظرة في إحدى الاختصاصات التالية :
ـ ميكانيك الشاحنات الثقيلة والسيارات.
ـ السياقة صنف ج أو د.
ـ مساعد صحي.
ـ الإعلامية.
ـ رسم وتصميم البناءات.
ـ مركب مصلح في التبريد.
ـ مجهز حراري وصحي.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الأولية للمناظرة يوم 29 ماي 2016 والأيام الموالية بالمراكز الجهوية للانتداب.
الفصل 5 ـ حدد عدد الخطط المقرر تسديد شغورها بمائتين وخمسة وثمانين (285) خطة.
الفصل 6 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 23 مارس 2016 بدخول الغاية.
الفصل 7 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون