قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلفت السيدة ريم طروش حرم السنوسي، مهندس أشغال، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ريم طروش حرم السنوسي، مهندس أشغال، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون