قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأخصائيون النفسانيون الأولون المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
1 ـ سيرة ذاتية،
2 ـ تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على الوثائق المنصوص عليها بالفصل 17 من الوظيفة العمومية،
3 ـ تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
4 ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية للمترشح،
5 ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
6 ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
7 ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
8 ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...إلخ) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ جودة العمل المنجز،
ـ مختلف أنشطة التكوين والتأطير والدراسات والمحاضرات في مجال الاختصاص،
ـ المشاركة في الملتقيات في الاختصاص،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل الخامس من هذا القرار أو يسجل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأخصائيون النفسانيون الأولون المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
1 ـ سيرة ذاتية،
2 ـ تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على الوثائق المنصوص عليها بالفصل 17 من الوظيفة العمومية،
3 ـ تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
4 ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية للمترشح،
5 ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
6 ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
7 ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
8 ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...إلخ) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ جودة العمل المنجز،
ـ مختلف أنشطة التكوين والتأطير والدراسات والمحاضرات في مجال الاختصاص،
ـ المشاركة في الملتقيات في الاختصاص،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل الخامس من هذا القرار أو يسجل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون