قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلفت السيدة إلهام بوصبيح، محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة جهوية للملكية العقارية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة إلهام بوصبيح، محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة جهوية للملكية العقارية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون