أمر حكومي عدد 377 لسنة 2016 مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 377 لسنة 2016 مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلفت السيدة إلهام العيدودي حرم المؤذن، متصرف مستشار، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة إلهام العيدودي حرم المؤذن، متصرف مستشار، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون