Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالمساعدة البيداغوجية في مجال التربية المختصة للمعهد العالي للتربية المختصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالمساعدة البيداغوجية في مجال التربية المختصة للمعهد العالي للتربية المختصة.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعاقين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1218 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى دليل الإجراءات الخاص بالمساعدة البيداغوجية في مجال التربية المختصة للمعهد العالي للتربية المختصة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالمساعدة البيداغوجية في مجال التربية المختصة للمعهد العالي للتربية المختصة الملحق بهذا القرار(1).
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية مكلفة بالعمل بما جاء في الدليل، وخاصة الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية التربوية العمومية والخاصة العاملة في مجال رعاية الأشخاص المعوقين والأشخاص غير المتكيفين اجتماعيا والمسنين.
الفصل 3 ـ مدير المعهد العالي للتربية المختصة مكلّف بتحيين هذا الدليل كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمّار الينباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟