قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى من ولاية تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى من ولاية تونس.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المرسى،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في
14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر المؤرخ في 6 أفريل 1912 المتعلق بإحداث بلدية المرسى،
وعلى الأمر عدد 929 لسنة 1977 المؤرخ في 10 نوفمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى كما تمت مراجعته بالأمر عدد 1594 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 وبالأمر عدد 1497 لسنة 1994 المؤرخ في 19 أوت 1994 وبالأمر عدد 3399 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 2626 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 مارس 2010 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمرسى المنعقد بتاريخ 15 ماي 2015.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى من ولاية تونس بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ط، ظ) المبيّن باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 39.447 97.529
ب 39.326 97.411
ت 39.132 97.510
ث 38.428 96.808
ج 38.499 96.667
ح 37.787 96.262
خ 37.006 95.848
د 37.029 95.022
ذ 35.457 95.741
ر 33.073 96.998
ز 33.843 98.106
س 33.494 98.721
ش 34.092 99.106
ص 31.415 103.646
ط 31.177 104.167
ظ 34.404 104.463
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 مارس 2010 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المرسى مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المرسى،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في
14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر المؤرخ في 6 أفريل 1912 المتعلق بإحداث بلدية المرسى،
وعلى الأمر عدد 929 لسنة 1977 المؤرخ في 10 نوفمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى كما تمت مراجعته بالأمر عدد 1594 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 وبالأمر عدد 1497 لسنة 1994 المؤرخ في 19 أوت 1994 وبالأمر عدد 3399 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 2626 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 مارس 2010 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمرسى المنعقد بتاريخ 15 ماي 2015.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى من ولاية تونس بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ط، ظ) المبيّن باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 39.447 97.529
ب 39.326 97.411
ت 39.132 97.510
ث 38.428 96.808
ج 38.499 96.667
ح 37.787 96.262
خ 37.006 95.848
د 37.029 95.022
ذ 35.457 95.741
ر 33.073 96.998
ز 33.843 98.106
س 33.494 98.721
ش 34.092 99.106
ص 31.415 103.646
ط 31.177 104.167
ظ 34.404 104.463
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 18 مارس 2010 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المرسى مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون