Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية المصادق عليه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 7 جانفي 2009.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية المصادق عليه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 7 جانفي 2009.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بإحداث نظام بيع لغير المقيمين مع استرجاع الأداء على القيمة المضافة،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها الكفاءة المهنية،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 1682 المؤرخ في 14 أوت 2012 المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراجعتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 ديسمبر 2010 المتعلق بإتمام قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 7 جانفي 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية،
وعلى القرار المشترك من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية مطة خامسة للفصل 2 والفصل 9 مكرر وفقرة رابعة للفصل 18 كما يلي :
الفصل 2 (مطة خامسة) :
. تاجر التفصيل المتجول كما تم تعريفه بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 مكرر : يقصد بتاجر التفصيل المتجول لمنتجات الصناعات التقليدية كل ليس له محل تجاري دائم يتولى على وجه الاحتراف شراء منتجات الصناعات التقليدية من الحرفيين العاملين في فرع الصناعات التقليدية أو من مزودين آخرين يثبتون صفتهم المهنية قصد إعادة بيعها على حالتها بالتجوال طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 18 (فقرة رابعة) : وفي صورة ممارسة تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية بالتجوال على معنى الفصل 9 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، يتعين على تاجر التوزيع بالتفصيل بالتجوال استيفاء الشروط والإجراءات المتعلقة بممارسة تجارة التوزيع بالتجوال المنصوص عليها بالقرار المشترك من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال.
الفصل 2 ـ تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 18 من كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتعوض بما يلي :
الفصل 18 (فقرة ثالثة جديدة) : وفي صورة ممارسة هذا النشاط في نقاط بيع غير قارة أو في الأسواق الأسبوعية يتعين على هؤلاء المتدخلين توفير وسائل عرض ملائمة لمنتجاتهم وتعيين مقرات مخابرة قارة للاتصال بهم كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما يتعين عليهم الإدلاء بما يفيد استيفاءهم للشروط المتعلقة بالإشغال الوقتي للملك العمومي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2015.
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟