قرار من وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على شحنة من الرخام المحبّب بميناء جرجيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على شحنة من الرخام المحبّب بميناء جرجيس.
إن وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في
12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و24 منه، وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 129 منها،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 2692 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بالمصادقة على اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مسطحات تابعة للملك العمومي لميناء جرجيس من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف،
وعلى الأمر عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و7 أكتوبر 1987 المتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل مكوث العربات والحاويات بالميناء وشحن وتفريغ ومسافنة الحاويات،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 17 مارس 2007 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات المينائية،
وعلى قرار وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بالمصادقة على التعريفة القصوى لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية.
قرّروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تخفّض إلى 100 ألف دينار، معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على شحنة الرخام المحبب المقدرة بـ 6000 طن الراجعة إلى شركة "النخيل لصناعة البلاط" والماكثة منذ غرة مارس 2011 بميناء جرجيس.
الفصل 2 ـ يبقى التخفيض المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في
12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و24 منه، وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 129 منها،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 2692 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بالمصادقة على اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مسطحات تابعة للملك العمومي لميناء جرجيس من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف،
وعلى الأمر عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و7 أكتوبر 1987 المتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998 والمتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل مكوث العربات والحاويات بالميناء وشحن وتفريغ ومسافنة الحاويات،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 17 مارس 2007 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات المينائية،
وعلى قرار وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بالمصادقة على التعريفة القصوى لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية.
قرّروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تخفّض إلى 100 ألف دينار، معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على شحنة الرخام المحبب المقدرة بـ 6000 طن الراجعة إلى شركة "النخيل لصناعة البلاط" والماكثة منذ غرة مارس 2011 بميناء جرجيس.
الفصل 2 ـ يبقى التخفيض المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون