قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
سمّي السيد أنور بن خليفة عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد وذلك عوضا عن السيد مراد القوال.
سمّي السيد أنور بن خليفة عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد وذلك عوضا عن السيد مراد القوال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون