Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
سمي السيد محمد العيدودي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء خلفا للسيد عبد الرزاق القاسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟