أمر حكومي عدد 1302 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1302 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّف السيد عز الدين مرزوق، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مراقبة التصرف بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
كلّف السيد عز الدين مرزوق، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مراقبة التصرف بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون