أمر حكومي عدد 1300 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1300 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّف السيد رضوان نعمان، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بجبنيانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 15 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد رضوان نعمان، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بجبنيانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 15 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون