أمر حكومي عدد 1333 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1333 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّف الدكتور سهيل عمار، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المخبر البيولوجي الطبي بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
كلّف الدكتور سهيل عمار، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المخبر البيولوجي الطبي بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون