Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهامه حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بتنظيم الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتبة المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة حسبما وقع تنقيحه بموجب القرار المؤرخ في 11 جويلية 2007.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للقضاء ابتداء من 12 أكتوبر 2015 مرحلة حضورية للتكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة لفائدة كتبة المحاكم الأول الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة عملا بأحكام الفصل 11 من القرار المؤرخ في 30 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة مدة 6 أشهر.
الفصل 3 ـ حدد عدد المنتفعين بهذه المرحلة بـ 82 منتفعا.
الفصل 4 ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟