أمر حكومي عدد 1284 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1284 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّف السيد عبد الله برهومي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالمظيلة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
كلّف السيد عبد الله برهومي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالمظيلة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون