أمر حكومي عدد 1312 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1312 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّف السيد أمين المستيري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التشريع بالإدارة الفرعية للتشريع والنزاعات بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
كلّف السيد أمين المستيري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التشريع بالإدارة الفرعية للتشريع والنزاعات بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون