Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1281 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1281 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
سمي المتصرفون المستشارون بوزارة الداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
- الأسعد الجميعي.
- مراد بن علي.
- سعاد بشير.
- حسين بالحاج.
- جمال عمامري.
- حفظي مورو.
- عبد الفتاح الغربي.
- عفيفة سالم.
- سامي بن عمر.
- فوزي الورتاني.
- رؤوف الحربي.
- الناصر القاسمي.
- محمد بودن.
- عمار بن عامر.
- حمادي العوايسي.
- حنان الغالي.
- حسن العياري.
- محمد التونسي.
- سنية محسني.
- عفيفة بوعزيز.
- نجوى باش شاوش.
- منجي العمائري.
- سيدة الإمام.
- زهير ميلاد.
- وسيلة حمدي.
- حسين الكسراوي.
- روضة الدريدي.
- سنية معرف.
- وسام مرايدي.
- نادر بن الأخضر.
- فريدة القرواشي.
- صلاح الدين القروي.
- أنيس الملولشي.
- عبد الباقي المولى.
- منية بن سعيد.
- صابر يوسفي.
- زهية الزيدي.
- علي سليمان.
ـ شاذلية حباسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟