Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصلين 88 و89 منه،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2773 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تحذف من القائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المشار إليه أعلاه المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات
م 391722.0 أنابيب ومواسير من بوليبروبيلان.
م 851680.0 مقومات كهربائية ذات حجيرة 1200 واط، 1800 واط، 3000 واطـ و3600 واط.
الفصل 2 ـ تحذف من القائمة عدد III الملحقة بالأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المشار إليه أعلاه التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات
م 7326 كرات مطلية لخزن الطاقة الشمسية تتجاوز سعتها 300 ل.
م 841360.0 مضخات آلية ومضخات للأجهزة الفتوفلتائية.
مضخات بتعديل مندمج للتدفئة بالطاقة الشمسية للمسابح.
م 853931.0 فوانيس لاصفة ومندمجة مقتصدة للطاقة وفوانيس لاصفة خاصة بالمنظومات الفوتوضوئية.
م 9405409996 أجهزة إنارة أخرى بصممات ثنائية باعثة للضوء (LED).
م 940550 عمود إنارة كامل يشتغل بالطاقة الشمسية.
الفصل 3 ـ تضاف إلى القائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المشار إليه أعلاه المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات
م 320990 طلاء انتقائي أساسه بوليميرات للمصاصات الشمسية.
م 32065000001 منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة لومينوفور (فوسفور).
م 39191019000 ألواح من مواد أخرى بلاستيكية لاصقة ذاتيا (معجون حراري).
م 3917 أنابيب ومواسير بلاستيكية (غلاف للانكماش الحراري)
م 940599 هيكل من الأليمنيوم لأجهزة إنارة عمومية
الفصل 4 ـ تضاف إلى القائمة عدد II الملحقة بالأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المشار إليه أعلاه المواد الأولية والمواد نصف المصنعة المصنوعة محليا التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات
م 851680 مقومات كهربائية ذات حجيرة من 1200 واط إلى 3600 واط.
الفصل 5 ـ تضاف إلى القائمة عدد III الملحقة بالأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المشار إليه أعلاه التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات
م 7309 كرات من صلب مطلية لخزن الطاقة الشمسية تتجاوز سعتها 300 ل.
م 8413 مضخات آلية ومضخات للأجهزة الفتوفلتائية.
مضخات بتعديل مندمج للتدفئة بالطاقة الشمسية للمسابح.
م 8502 محرك يشتغل بالغاز الطبيعي للاستعمال في منشأة التوليد المؤتلف/ الثلاثي الطاقة.
م 8411 عنفة غازية للاستعمال في منشأة التوليد المؤتلف/ الثلاثي الطاقة.
م 9405 أجهزة إنارة أخرى بصممات ثنائية باعثة للضوء (LED).
الفصل 6 ـ تضاف إلى القائمة عدد IV الملحقة بالأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المشار إليه أعلاه التجهيزات المصنوعة محليا التالية :
رقم التعريفة بيان التجهيزات
م 4803 الحشو سيليولوزية.
م 391722 أنابيب ومواسير من بوليبروبيلان.
م 7309 خزان مطلي بالإسمنت لتسخين المياه بالطاقة الشمسية تتجاوز سعته 300 لتر.
م 7310 خزان مطلي بالإسمنت لتسخين المياه بالطاقة الشمسية لا تتجاوز سعته 300 لتر.
خزان مطلي بمسحوق البدرة لتسخين المياه بالطاقة الشمسية لا تتجاوز سعته 300 لتر.
م 9405 أجهزة إنارة أخرى بصممات ثنائية باعثة للضوء (LED).
الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟