أمر حكومي عدد 1292 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1292 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّف السيد إبراهيم بودريقة، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
كلّف السيد إبراهيم بودريقة، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون