قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2016.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 6 ماي 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2016.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 1 جوان 2016 والأيام الموالية، وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 21 جوان 2016 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم الاثنين 12 أكتوبر 2015 ويختتم يوم الجمعة 13 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2015.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 6 ماي 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2016.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 1 جوان 2016 والأيام الموالية، وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 21 جوان 2016 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم الاثنين 12 أكتوبر 2015 ويختتم يوم الجمعة 13 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2015.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون