قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو باللجنة المكلفة باختيار المترشحين لنيل الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
سمّي السيد الحبيب العويلي عضوا ممثلا عن المستعملين باللجنة المكلفة باختيار المترشحين لنيل الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية، عوضا عن السيد لطفي الخالدي، وذلك بداية من 22 جوان 2015.
سمّي السيد الحبيب العويلي عضوا ممثلا عن المستعملين باللجنة المكلفة باختيار المترشحين لنيل الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية، عوضا عن السيد لطفي الخالدي، وذلك بداية من 22 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون