أمر حكومي عدد 1331 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1331 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّف الدكتور مشعل المورالي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد بمستشفى "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
كلّف الدكتور مشعل المورالي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد بمستشفى "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون