قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق ببعث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالسبيخة 1 من ولاية القيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق ببعث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالسبيخة 1 من ولاية القيروان.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها وخاصة الفصول 5 و6 و7 منه،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى المطلب المقدم من قبل الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية بالسبيخة 1 من ولاية القيروان،
وعلى مكتوب والي القيروان المؤرخ في 3 أفريل 2015.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالسبيخة 1 من ولاية القيروان، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي .1994 وتضبط حدود المنطقة الصناعية المذكورة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها وخاصة الفصول 5 و6 و7 منه،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى المطلب المقدم من قبل الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية بالسبيخة 1 من ولاية القيروان،
وعلى مكتوب والي القيروان المؤرخ في 3 أفريل 2015.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالسبيخة 1 من ولاية القيروان، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي .1994 وتضبط حدود المنطقة الصناعية المذكورة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون