أمر حكومي عدد 1322 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1322 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّف السيد صادق مصباح، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة، ابتداء من 4 ديسمبر 2014.
كلّف السيد صادق مصباح، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة، ابتداء من 4 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون