أمر حكومي عدد 1332 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1332 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّفت الدكتورة ليلى عطية، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد "أ" بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
كلّفت الدكتورة ليلى عطية، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد "أ" بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون