أمر حكومي عدد 1314 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1314 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّفت السيدة ناجية خليفة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية بقفصة.
كلّفت السيدة ناجية خليفة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون