قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
سميت السيدة خديجة دبيرة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد محمد الغابري، وذلك ابتداء من 16 جويلية 2015.
سميت السيدة خديجة دبيرة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد محمد الغابري، وذلك ابتداء من 16 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون