قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
عيّن السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء :
ـ السيد نور الدين بوقربة، مدير بالإدارة العامة للأداءات، ممثلا أولا عن وزارة المالية خلفا للسيد محمد الحبيب الزدّام،
ـ السيد سمير المسعدي، مدير بالإدارة العامة للأداءات، معوّضا للممثل الأول عن وزارة المالية خلفا للسيد محمد معز دغفوس،
ـ السيدة ثريا السايح، خبير محاسب، ممثلا أولا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية خلفا للسيدة نجوى بوعصيدة،
ـ السيد محمد إلياس غراب، خبير محاسب، معوّضا للممثل الأول عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية خلفا للسيدة عواطف الفيتوري،
ـ السيد مهدي القرقوري، خبير محاسب، ممثلا ثانيا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية خلفا للسيد جبران بن زينب،
ـ السيد ماجد الخضراوي، خبير محاسب، معوضا للممثل الثاني عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية خلفا للسيد عبد الفتاح عزّابو.
عيّن السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء :
ـ السيد نور الدين بوقربة، مدير بالإدارة العامة للأداءات، ممثلا أولا عن وزارة المالية خلفا للسيد محمد الحبيب الزدّام،
ـ السيد سمير المسعدي، مدير بالإدارة العامة للأداءات، معوّضا للممثل الأول عن وزارة المالية خلفا للسيد محمد معز دغفوس،
ـ السيدة ثريا السايح، خبير محاسب، ممثلا أولا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية خلفا للسيدة نجوى بوعصيدة،
ـ السيد محمد إلياس غراب، خبير محاسب، معوّضا للممثل الأول عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية خلفا للسيدة عواطف الفيتوري،
ـ السيد مهدي القرقوري، خبير محاسب، ممثلا ثانيا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية خلفا للسيد جبران بن زينب،
ـ السيد ماجد الخضراوي، خبير محاسب، معوضا للممثل الثاني عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية خلفا للسيد عبد الفتاح عزّابو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون