أمر حكومي عدد 1287 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1287 لسنة 2015 مؤرخ في 14 سبتمبر 2015.
كلّف السيد الناصر بلقاسم، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفيين المحليين بقصيبة المديوني وبوحجر (مؤسستين استشفائيتين من صنف "ج" بوزارة الصحة)، ابتداء من 16 سبتمبر 2014.
كلّف السيد الناصر بلقاسم، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفيين المحليين بقصيبة المديوني وبوحجر (مؤسستين استشفائيتين من صنف "ج" بوزارة الصحة)، ابتداء من 16 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون