Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-078

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 81 منها،
وعلى الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2782 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 والأمر عدد 704 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها والمنقح بالأمر عدد 1788 لسنة 2001 المؤرخ في الأول من أوت 2001 والأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات وكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 33 وأحكام الفصل 37 من قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المذكور أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 33 ـ (فقرة ثانية جديدة) : غير أنه لا يمكن إسناد المعادلة إلا بالنسبة إلى الشخص الذي ثبتت إقامته بالبلد المسلم للشهادة فترة الحصول عليها لمدة لا تقل عن سنتين والذي تتوفر فيه، حسب صنف الشهادة المطلوب معادلتها، الشروط المتعلقة بـ :
ـ رخصة السياقة وأقدميتها وشرط المستوى التعليمي المنصوص عليها بالفصول 4 و9 و14 من هذا القرار دون اعتبار أقدمية ممارسة المهنة،
ـ تلقي تكوين بأحد المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات الخاضعة لكراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
ـ النجاح في اختبار في المستوى يشمل المواد التالية :
أ ـ بالنسبة إلى شهادات الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات :
* اختبار كتابي في مراقبة المعلومات،
* درس بيداغوجي في القاعة،
* السياقة الفردية،
* بيداغوجيا السياقة.
ب ـ بالنسبة إلى شهادات الكفاءة المهنية لتعليم قواعد الجولان والسلامة على الطرقات :
* اختبار كتابي في مراقبة المعلومات،
* درس بيداغوجي في القاعة.
الفصل 37 (جديد) : تنطبق مقتضيات الفصول 7 و12 و17 من هذا القرار على الاختبار في المستوى. وفي صورة عدم النجاح في الاختبار الكتابي المذكور بالفصل 33 من هذا القرار يمكن إعادة إجراء هذا الاختبار الكتابي في المستوى في مناسبة ثانية لا غير.
الفصل 2 ـ تضاف إلى قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المذكور أعلاه فقرة ثانية إلى الفصل 49 والفصل 49 (مكرر) كما يلي :
الفصل 49 ـ (فقرة ثانية) : لا ينطبق شرط ثبوت الإقامة المنصوص عليه بالفقرة ثانية جديدة من الفصل 33 أعلاه بالنسبة إلى الأشخاص الذين أجروا أو بصدد إجراء تكوين ببلد أجنبي، بغرض الحصول على هذه الشهادة، قبل تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل 49 (مكرر) : تنسحب مقتضيات الفصل 37 (جديد) على جميع الأشخاص الذين أجروا الاختبار الكتابي في المستوى طبقا لأحكام الفصل 33 أعلاه والذين لم يتم التصريح بنجاحهم قبل تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2015.
وزير النقل
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟